تفيد المادة 44 من ​قانون العمل​ اللبناني، أنه يجب أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، على أن يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل، ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى الرسمي.

ويقوم بتحديد الحد الأدنى لجان تمثل فيها وزارة الاقتصاد الوطني وأرباب العمل والأجراء.

ويعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية الى ذلك.

يجب أن تدفع ​الأجور​ اذا لم تكن عينا بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف . وأن تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل. أما أجور العمل بالقطعة التي يقتضي لإنجازها أكثر من 15 يوما، فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين، ولكنه ينبغي أن يعطى العامل دفعات على الحساب كل 15 يوما، وأن يسدد أجره خلال الـ15 يوما التي تلي تسليم الشغل. ويجب أن يتم دفع الأجور في أيام العمل وفي محل الشغل.