تفيد المادة 19 من قانون العقوبات، أن القوانين ال​لبنان​ية تطبق على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة اجنبية:

1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعا أو عرفا في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق إخراج القيد اللبنانية. على أن هذه الاحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.

2- على ارتكاب إحدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية.

3- على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول ​روما​ المعقود بتاريخ 10/03/1988.

4- على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو بالامتناع عنه، اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني.

أما في الصلاحية الشخصية، فتطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.