يعفى من ​العقوبات​ كل من بادر إلى إبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية عن جرائم الإتجار بالأشخاص، وزوَّدها معلومات أتاحت، إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرّضين عليها، وذلك إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولًا بصفته مرتكب هذه الجريمة.

ويعفى الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل.

كذلك، يستفيد من العذر المخفّف من زوّد السلطات المختصَّة، بعد اقتراف الجريمة، معلومات أتاحت منع تماديها.

وتخضع ملاحقة هذه الجرائم للأصول القانونية التي تؤدي إلى تحريك الدعوى الجزائية العامة، وذلك من خلال:

1- إدعاء النيابة العامة:

إن دعوى الحق العام منوطة بقضاة النيابة العامة المعينين في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لذلك، تتولى النيابة العامة مهمات دعوى الحق العام، ولا يجوز لها أن تتنازل عنها أو أن تصالح عليها. وهي تتحرَّك استنادًا إلى إخبار أو معلومات ترد إليها، أو تتوصَّل إليها الأجهزة المختصَّة.

2- إدعاء المتضرر:

يحرّك المتضرر بإدعائه دعوى الحق العام إذا لم تحركها النيابة العامة، فهو يستطيع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية أو الجنحة، أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة، وله أن ينضم إلى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات.