تفيد المادة 152 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، أنه يحظر على ​المصارف​:

1- أن تزاول تجارة أو صناعة أو نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية.

2- أن تشترك، بأي شكل من الأشكال، في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو غيرها.

3- أن تمنح بأي شكل كان، اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي، من جميع الرتب، ولأفراد أسرة كل من هؤلاء الأشخاص.

4- أن تمنح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اعتمادات لأعضاء مجالس إدارتها أو القائمين على إدارتها وكبار المساهمين فيها ولأفراد أسر هؤلاء الأشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة في ما يلي:

- يجب أن تكون ​الاعتمادات​ موضوع إجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية، يعين فيها على الأقل الحد الأعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الإدارة، ومفوضي المراقبة أن يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات، وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب أن تجدد إجازة هذه الجمعية إن اقتضى الأمر في كل سنة.

- يمنح كل اعتماد بموجب إجازة صريحة من مجلس الإدارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.

- يجب أن تغطي الاعتمادات بضمانات عينية، أو بكفالة مصرفية أو بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في ​لبنان​ تكون مقبولة في لجنة الرقابة.

- يجب ألا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25% من الأموال الخاصة للمصرف.

- يمكن لأي مصرف أن يمنح اعتمادات لأعضاء مجلس إدارته وللقائمين على إدارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة، في حدود 6% من أمواله الخاصة، وضمن الحد الأقصى الذي تنص عليه الفقرة السابقة.

- يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباع أحكام هذه المادة على حسابات أو مخاطر معينة، خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وإدارة المصرف المعني، تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها، ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية.

لا تخضع لأحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وإن كان القائمون على إدارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته أعضاء في مجلس إدارته أو مستخدمين لديه، وذلك شرط أن تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان.

ويجدر القول أن الأسرة المشار في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، تتألف من الزوج والأصول والفروع والإخوة والأخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض.