تفيد المادة 85 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، أن المصرف المركزي هو مصرف ​القطاع العام​، وبهذه الصفة:

1- تودع لديه دون سواه أموال القطاع العام.

2- يدفع المبالغ التي يأمر بصرفها القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الأخير لديه.

3- يجري تحويل الأموال التي يطلبها منه القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الأخير لديه.

4- يؤمن حراسة القيم التي يسلمه إياها القطاع العام عند الاقتضاء وإدارتها، وبصورة عامة يؤدي لهذا القطاع جميع الخدمات المصرفية.

5- يمكنه، أخيرا، وفي بعض الحالات، إعطاء قروض للقطاع العام.

إن ودائع القطاع العام لدى المصرف المركزي لا تنتج فوائد، على أنه يمكن لهذا المصرف بالاتفاق مع وزير المالية، أن يؤدي فائدة لودائع القطاع العام غير ودائع الدولة.

يؤمن المصرف مجانا الخدمات المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 85.

ويجاز للمصرف أن يمنح الخزينة، بطلب من وزير المالية، تسهيلات صندوق لا يمكن أن تتعدى قيمتها 10% من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الأخيرة المقطوعة حساباتها، ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه التسهيلات الـ4 أشهر.

وتعطى الحكومة إجازة دائمة تخولها اللجوء الى الاستلاف، كلما تبين لوزارة المالية وللمصرف المركزي أن موجودات الخزينة الجاهزة لدى هذا المصرف غير كافية لمواجهة التزامات الدولة الفورية. الا أن هذه الإجازة لا يمكن استعمالها أكثر من مرة واحدة خلال 12 شهرا.

وباستثناء تسهيلات الصندوق، فالمبدأ أن لا يمنح المصرف المركزي قروضا للقطاع العام.