تفيد المادة 20 من قانون ​الجمعيات التعاونية​، أن الجمعية تتكون من الأعضاء الذين سددوا قيمة سهم واحد على الأقل مما يملكون من الأسهم، والجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية، وعند انعقادها، تسري قراراتها على الغائبين منهم وعلى من يخالف من الحاضرين.

لكل عضو في جمعية تعاونية صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يملكها. وتحدد بموجب مرسوم، الأمور التالية الخاصة بالجمعية العمومية:

1- كيفية عقد اجتماعات الجمعية وتأمين النصاب القانوني.

2- عدد ونوع الاجتماعات السنوية والمواضيع الواجب بحثها.

3- كيفية ادارة الاجتماعات.

للمديرية العامة للتعاونيات وقف تنفيذ اي قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس الادارة أو لجنة المراقبة، ترى فيه المديرية العامة المذكورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لنظام الجمعية أو مبادىء التعاون أو أي قانون آخر من قوانين الدولة. كما يمكن للهيئة التي أوقف تنفيذ قرارها أن تعترض على هذا الاجراء أمام مجلس شورى الدولة.