طمأن رئيس مجلس إدارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" بالإنابة غازي يحيى، المضمونين على سلامة تعويضات نهاية خدمتهم، وعلى استمرارية كافة الصناديق في تقديم خدماتها للمضمونين، بشكل طبيعي.

وقال يحيى، إن مجلس ادارة الصندوق، والمدير العام ​محمد كركي​، نجحا وبالتعاون مع الرئيس ​نبيه بري​ وسائر الكتل النيابية في إقرار القانون رقم 210 تاريخ 17 / 1 / 2021، وهو القانون الرامي إلى حماية أموال "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وذلك بسرعة قياسية تشكر عليها كل الكتل النيابية.

وأضاف يحيى، أن "إقرار القانون 210، إضافة إلى القرار الذي اتخذه يوم أمس الأربعاء وزير المال غازي وزني بإصدار سندات خزينة بالليرة ال​لبنان​ية بقيمة 200 مليار ليرة لصالح الضمان، يؤمنان ويحفظان تعويضات ​نهاية الخدمة​ للمضمونين، وتسيير أعمال الصندوق بشكل طبيعي.

وختم يحيى، أن مشروع القانون أُقر من قبل لجنة خاصة ضمت شخصي المدير العام للصندوق محمد كركي، ورئيس اللجنة القانونية صادق علوية، ورفع الى الرئيس نبيه بري.

من جهته وضع رئيس اللجنة القانونية في الضمان صادق علوية مطالعة موجزة تناول فيها إيجابيات وأهداف مشروع القانون.

وهنا المطالعة:

"ماذا يتضمن قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين؟

- يمنع منعا مطلقا التصرف بأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وديونه، أو الحسم منها أو اقتطاعها، من أي جهة كانت ومهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لاسيما لجهة الاجراءات الاقتصادية أو النقدية لمعالجة الوضع الاقتصادي أو النقدي في البلاد.

- يحظر على أيّ كان، بما فيها مجلس الوزراء أو المصرف المركزي، وعلى جميع ​المصارف​ اللبنانية أو الأجنبية العاملة في لبنان بموجب أحكام قانون النقد والتسليف، المساس بأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وديونه سواء كانت هذه الأموال مودعة في حساباته لديها بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، كما وتعتبر مشمولة بأحكام هذا القانون جميع أموال الصندوق المودعة لدى المصرف المركزي أو المصارف العاملة في لبنان لا سيمّا: الودائع المصرفية العائدة لهذا الصندوق وأمواله المكتتب بها بسندات خزينة ، أو بشهادات ايداع في المصرف المركزي، وأية اموال مستثمرة لصالحه أو مودعة له أو سندات مالية مهما كان نوعها سواء تم الإكتتاب بها لدى المصارف أو لدى مصرف لبنان.

- يتوجب على المودع لديه أو ​المستثمر​ لديه، أيا كان ، أداء هذه الأموال فور طلبها وبالعملة المودعة بها.

- تتمتع جميع الأموال المذكورة بصفة ​الامتياز​ ويعفى هذا الامتياز من التسجيل، كما تعتبر هذه الأموال والودائع مستحقة الأداء والتسليم للصندوق قبل أية وديعة وأيا كان الامتياز الذي تتمتع به تلك الوديعة، وفي أي ظرف كان، ولا سيّما في حالات الإفلاس أو الحل أو التصفية أو في حالة التوقف عن الدفع أو وضع اليد المنصوص عنها في القانون رقم 28/67 تاريخ 9 /5/ 1967 وتعديلاته والقانون رقم ​110​ تاريخ: 07/11/1991 وتعديلاته، وأية حالة يتعرض فيها المودع لديه لعدم الملاءة.

- يتوجب على كافة المصارف العاملة في لبنان التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حساباته المفتوحة لديها، للمضمونين وأصحاب العلاقة المستفيدين والمنصوص عنهم في قوانين وأنظمته، ودون أي تأخير.

- إن ​مخالفة​ أحكام هذا القانون تعرض مرتكبها لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المطلوب سداده ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله إضافة الى التجريد المدني، كما ويتعرض ممثلو الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يمتنعون عن تنفيذ هذا القانون لنفس العقوبة المشار اليها اضافة الى انهم ملزمون بالتضامن مع الشخص المعنوي بدفع المبالغ المطلوب سدادها والغرامات والعطل والضرر والنفقات كافة.

- تلاحق مخالفات هذا القانون أمام المحاكم الجزائية وفقا للأصول العاجلة وتقام الدعوى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."