تفيد المادة الخامسة من نظام أحكام الأسرة، أنه تجوز زيادة ​النفقة​ وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال. ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على الأقل على فرض النفقة، باستثناء نفقات فاقدي الأهلية في مالهم.

يحكم القاضي بالنفقة أو زيادتها لمستحقها من تاريخ تقديم الدعوى، كما لا تسمع الدعوى بالنفقة عن المدة السابقة لتاريخ رفع الدعوى.

تستثنى المصاريف، فتسمع الدعوى ويحكم بها إذا كانت المصاريف مستحقة عن مدة ماضية لا تزيد عن سنة من تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء.

ويمكن للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة والمصاريف، وبناء على الطلب، فرض سلفة شهرية على حساب الحكم بالنفقة والمصاريف، تراعى فيها الأمور الآتية:

1- أن يصدر القاضي السلفة بقرار مؤقت يقبل الاسئناف على حدة.

2- أن يحسب ما أنفق من القيمة المحكوم بها عند الفصل بالدعوى.