تفيد المادة 66 من ​قانون العمل​ اللبناني، أنه على كل رب عمل يستخدم 15 أجيرا فأكثر، أن يضع نظاما للأجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته. ويجب أن يقترن هذا النظام بمصادقة وزير الاقتصاد.

يمكن أن يشتمل النظام على جدول بالغرامات التي تطبق على المستخدمين والعمال عند ارتكابهم خطأ أو إهمالا أثناء العمل. واذا لم يشتمل النظام على مثل هذا الجدول، أو لم يكن ثمة من نظام، فينظم الجدول بقرار من وزير الاقتصاد.

اذا ارتكب الأجير أثناء العمل خطأ جديا أو إهمالا فاضحا، أو خالف الأنظمة الداخلية للمؤسسة، حق لرب العمل أن ينزل به على سبيل العقاب، غرامة لا يجوز أن تتعدى حسم الأجر 3 أيام عن الفعل الواحد. ولا تطبق الغرامة بعد انقضاء 15 يوما على التثبت من الخطأ أو الإهمال أو المخالفة.

اذا حصل من جراء الخطأ أو الاهمال أو مخالفة الأنظمة ضرر مادي، لرب العمل حق له أن يستوفي قيمة هذا الضرر من أجر العامل أو المستخدم.

في جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المحسوم أجر 5 أيام في الشهر الواحد.

أما اذا أوقف الأجير من قبل القضاء، فيعتبر موقوفا عن العمل حكما. وحالما يخلى سبيله، يعاد الى العمل الذي كان يمارسه أو الى عمل مماثل.

تدون ​العقوبات​ المفروضة على الأجراء في سجل خاص يذكر فيه اسم الاجير المعاقب، ونوع المخالفة، وتاريخها، ومقدار العقوبة، وكيفية تنفيذها. ولمفتشي العمل أن يطلعوا في كل حين على هذا السجل، وأن يطلبوا جميع الإيضاحات اللازمة بشأن العقوبات المفروضة.