خلال فترة الاقفال العام التي يمّر بها ​لبنان​، ورد للاقتصاد سؤال حول قانونية الانذارالموجه الى الاجير الذي يعمل عن بعدخلال هذه الفترة؛

يوضح المحامي الدكتور شربل عون الى ان ​قانون العمل​ اللبناني لم يلحظ بشكل صريح فترة العمل عن بعد، ويضيف ما يلي:

بحسب المادة 52 من قانون العمل اللبناني، لا يمكن لرب العمل توجيه انذار الى الاجير خلال فترة الاجازات، ولكن الاجير الذي يعمل عن بعد خلال هذه الفترة -أيعبر الانترنيت او من خلال منزله- لا يمكن اعتباره خلال فترة الاجازة، وبالتالي وضعه مختلف تماماويمكن لرب العمل توجيه اليه انذارطالما ان هذا الاخير يعمل ويتقاضى راتبا ولو حتى بشكل جزئي،أضافة الى أن قانون العمل اللبناني لم ينص على اي شروط شكلية يقتضي توافرها في كيفية توجيه الانذار وبالتالي لا شيء يمنع قانونا من أن يحصل ذلك بواسطة ​البريد الالكتروني​ أو غيره.

ومن جهة أخرى، اعتبر الدكتور عون بأنه لا يمكنفي الوقت الحالي توجيه اي انذار الى الاجير الذي لا يعمل خلال فترة الاقفال، حتى وأن كان موضوعه متعلق بعمل معيّن قام به هذا الاخيرسابقا اثناء فترة عمله قبل الاقفال.