تفيد المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، أن الخاطب يحوز على أهلية الزواج بإتمامه الـ18 والمخطوبة بإتمامها الـ17 من العمر. ويمكن لشيخ العقل أو قاضي المذهب، أن يأذن بالزواج للمراهق الذي أكمل الـ16 من عمره، ولم يكمل الـ18، اذا ثبت لديه طبيا أن حاله يتحمل ذلك، على أن يكون إذن أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب موقوفا على إذن ولي المراهق.

لشيخ العقل أو قاضي المذهب أيضا، أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الـ15 من العمر، ولم تكمل الـ17، اذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك، وأذن وليها.

أما اذا أذن شيخ العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي، حق لكل من المراهق والمراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.

ولا يجوز لأحد أصلاً أن يزوج الصغير الذي لم يتم الـ16، والصغيرة التي لم تتم الـ15. ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء، والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.

وعلى شيخ العقل أو قاضي المذهب أن يستثبت قبل الإذن بالزواج، سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى إحدى نقابتي الأطباء في ​لبنان​، بعد إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة أمام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.