أشارت ​وزارة المالية​، في بيان، إلى أنه "يحظر على أصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية و​اصحاب المهن الحرة​ اصدار فواتير الى ​المستهلك​ين بغير ​​الليرة اللبنانية​​ استناداً للمادة 25 من قانون ​حماية المستهلك​، وبعد ان تبين ان العديد من المكلفين ب​الضرائب​ والرسوم يقومون في سياق ممارسة نشاطهم بإصدار فواتير او مستندات مماثلة لها للمستهلكين محدد قيمتها بغير الليرة اللبنانية، وان البعض منهم يستوفي ايضاً الضرائب والرسوم بغير الليرة اللبنانية".

ونبهت الوزارة بـ"ضرورة التقيد بأحكام المادة 25 من قانون حماية المستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بوجوب الإلتزام بإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​ وتسليم المستهلكين هذه الفواتير وانها سوف تعمل على ملاحقة المخالفين جزائياً أمام المحاكم المختصة بالإضافة إلى فرض الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة".