تفيد المادة 26 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، أن الحاكم يتمتع بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتسيير أعماله. فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس.

وهو ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع ​الصكوك​ والعقود والاتفاقات، ويجيز إقامة جميع ​الدعاوى القضائية​، ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية.

وهو ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين، إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف. وليس لسائر ما ورد أعلاه طابع حصري.

أما بحال غياب الحاكم أو تعذر وجوده، فيحل محله نائب الحاكم الأول. وبحال التعذر على الأول فنائب الحاكم الثاني، وذلك وفقا للشروط التي يحددها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يفوض مجمل صلاحياته الى من حل محله.