تفيد المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، أن ​المهر​، ويسمى أحيانا حق الرقبة والنقد والصداق والفيد، هو ما يقدمه الرجل للمرأة لقاء الزواج. وكل ما كان مقوما بمال كالعقارات والعروض والمجوهرات يصلح مهرا.

يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا. كما أنه اختياري، ولا يتوجب مبدئيا الا بتعهد خاص كتابة أو بالكلام أمام شهود عدل.

يتأكد لزوم المهر اذا جرى تعهد بمجرد عقد الزواج صحيحا. واذا لم يعين مقدار المهر في صلب التعهد به، فيرجع الى العرف والعادات المحلية.

المهر ملك للزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه. لكن إدارة المهر واستثماره، اذا كان مالا ثابتا، هو للزوج أثناء قيام الحياة الزوجية المشتركة اما ريعه ومنفعته فللعائلة.

اذا انحلت الربط الزوجية أو حكم بالهجر المؤبد بين الزوجين لأي سبب لم تكن الزوجة مسؤولة عنه، فلها الحق في استلام المهر والتصرف به كيف شاءت .أما اذا وقع ذلك بذنب منها أو اذا مرقت الزوجة من الدين، فيسقط حقها في المهر ويحق للزوج استرداد ما لا يزال قائما منه.

اذا هلك المهر في يد الزوج فللزوجة الرجوع عليه بمثله أو بقيمته. والسندات المالية بقيمة المهر اذا كان مقوما بمال، لا يسري عليها مرور الزمن. ولا تطبق على المهر أحكام الرجوع عن الهبة بسبب ولادة أولاد للواهب.

وفي حال وفاة الزوجة، يحل ورثتها محلها في ما يتعلق بالمهر.