خاص ــ "الاقتصاد"

اختار أحد البارعين في عمليات التزوير، دولة ​نيجيريا​ لتنظيم وكالات بيع عقارية مزوّرة وتنفيذ مضمونها في ​لبنان​، بهدف الاستيلاء على ​عقارات​ الناس بالطرق الاحتيالية وعبر هذه الوكالات من دون ​علم​ أصحابها الذين يقعون ضحية مثل هذه الجرائم المخطط لها بطريقة احترافية.

عينة عن هذه العمليات تكشّفت من تقديم شكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أفاد فيها المدعيان "سمير. خ" و"فوزي. خ"، أنهما يملكان عقاراً في منطقة حارة صخر في جونيه، ونظما بشأنه عقد إفراز جرى تدوين إشارة قيد احتياطي بشأنه وتم تسليم سندي التمليك أصولاً إلى أمانة السجل التجاري انفاذاً لذلك، ليفاجآ بتلقيهما اتصالاً من المدعو "فيكتور. ع"، يسألهما فيه عن حقيقة رغبتهما ببيع العقار المذكور عن طريق المدعى عليه "جورج. ك" الذي لا يعرفانه.

على أثر هذا الاتصال، سارع المدعيان "سمير" و"فوزي" إلى ابلاغ الأجهزة الأمنية بذلك، فبدأ التحقيق الأولي في ذلك، ليتبيّن أن "جورج. ك" توارى عن الأنظار، وأنه أقدم على تزوير وكالة بيع منظمة في نيجيريا ونسبها اليهما، وأودعها لدى الكاتب العدل في جونيه، واستعمل هذه الوكالة في شطب القيد الاحتياطي لعقد الإفراز بعد التراجع عنه، وعرض العقار للبيع المدعو "فيكتور. ع" من خلال المدعو "جورج. ه"، وأن هذين الأخيرين طلبا منه تأمين اتصالاً بمالكي العقار، فأعاد لهما الشيك الذي دفع كعربون وتوارى عن الأنظار.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، اعتبر في قرارٍ ظني أصدره في هذه الدعوى، أنه ثابت من الوقائع المؤيدة بالأدلة المشار اليها أعلاه، أن المدعى عليه "جورج. ك" أقدم على تزوير وكالة بيع عقارية منظمة في نيجيريا ونسبها الى المدعيين وأودعها لدى الكاتب العدل في جونيه، وأقدم على ارتكاب جرم التزوير توسلاً لابتزاز أموال المدعين والاستيلاء عليها بالطرق الاحتيالية، لافتاً الى أن أفعاله تؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 459 التي تنص على الأشغال الشاقة حتى عشر سنوات، وجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته، كما أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه الفار من وجه العدالة.