خاص ــ "الاقتصاد"

لم يكتف أجد تجار ​المحروقات​ ببيع مادة ​المازوت​ المدعوم من الدولة بأسعار تزيد عن ضعف السعر الرسمي، بل عمد الى تخزين هذه المادة في خزّان المحطة التي يملكها واحتكارها، وبيعها لزبائن معروفين من قبله، بما يحقق له أرباحاً طائلة على حساب المواطنين، وبما يشجّع أمثاله على اتباع هذا الأسلوب.

وفي تفاصيل القضية، فقد وردت معلومات لمكتب الأمن القومي في المديرية العامة لأمن الدولة، عن قيام "الياس. ش" باحتكار وتخزين مادة المازوت المدعوم من وزارة ​الطاقة​ في خزانات المحطة التي يملكها في منطقة سنّ الفيل، وقيامه ببيع هذه المادة في ​السوق السوداء​ لزبائن محددين لقاء ثمن مغاير للسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة.

على الفور انتقلت دورية من المكتب القائم بالتحقيق، وكشفت على المحطة، حيث ضبطت لدى المدعى عليه ثماني فواتير باسم المحطة المذكورة، ثبت قيام "الياس" ببيع مادة المازوت خارج محطته بالسعر الرائج في السوق السوداء، وبقيمة 1350 ليرة لليتر الواحد، وخلال الاستماع الى إفادته اعترف بشرائه مادة المازوت من منشآت النفط في ​طرابلس​ بواسطة المدعو "وسيم. خ"، الذي اشترط عليه تأمين مبلغ 22.000.000 ليرة ​لبنان​ية، لقاء 20035 ليتراً من مادة المازوت، وأنه أفرغ الحمولة في خزانات المحطة، وباشر ببيعها كاملة لزبائنه المعروفين من قبله، وبسعر 27000 ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، في حين نفى المدعى عليه احتكار المازوت انما اعترف ببيعها بسعر يزيد عن ضعف السعر الرسمي.

قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذا الملف، أشار الى أن المدعى عليه "الياس. ش" أقدم على احتكار مادة المازوت من خلال تخزينها وبيعها لزبائن محددين من قبله دون سواهم وبأسعار تتجاوز ضعف السعر الرسمي الذي تحدده وزارة الطاقة و​المياه​، وهو ما يؤلف جرم المادتين 4 و7 من قانون مكافحة الاحتكار والغلاء، رقم 32، وجرم الفقرة السادسة من المادة 11 من قانون حماية ​المستهلك​ رقم 659 الصادر في العام 2005، وتصل عقوباتها الى السجن حتى شهرين وغرامة مالية مرتفعة، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمته.