تفيد المادة 12 من ​قانون التجارة​ البحرية، أنه يجري التسجيل في أحد هذه المرافئ:

- ​صور​.

- ​صيدا​.

- ​بيروت​.

- ​طرابلس​.

- شكا.

- ​جبيل​.

- جونيه.

ويتم ذلك بناء على تصريح يعطيه المالك بعد الحلف باليمين أمام رئيس الميناء و4 شهود. وهذه صورة اليمين: "أقسم أني أملك كامل (أو بيان الحصة) السفينة التي أطلب تسجيلها لأني قمت منفردا (أو مع شركائي في الملك) بإنشائها على نفقتي (أو نفقتنا) (أو) لأني اشتريتها من... بموجب سند مؤرخ في...".

اذا كانت السفينة ملكا لشركة، فعلى ممثل الشركة بصفته هذه، أن يدلي بتصريحه عنها، وأن يحلف اليمين. وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب،...)، أو أن يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الانشاء والعمال،...) اذا كان إبراز هذه الأوراق أو استماع هؤلاء الشهود ضروريين لإثبات حقه.

ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء.

ويعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب التسجيل، وبعد ذلك ترسل صورة طبق الأصل عن هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا المرفأ، الى سائر المرافيء، وهذه بدورها تعلقها على لوحتها الخاصة لدى تسلمها لها.

ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في دفاتر التسجيل لكل سفينة، وفي كل مرفأ يثبت إعلان المحضر بمحضر آخر يوقعه الرئيس.

لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة 3 أشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض، وبعد ذلك التاريخ، لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.