تفيد المادة 121 من ​قانون التجارة​ البرية، أنه يحق للشركة أن تشتري، ​الأسهم التفضيلية​ بشرط:

1- أن ينص على هذا الحق وعلى أسس وشروط ممارسته، لا سيما توقيت وثمن الشراء، بموجب بند صريح في النظام الاساسي للشركة، أو في قرار ​الجمعية العمومية غير العادية​ التي سبق أن قررت إصدار الأسهم المطلوب شراؤها.

2- أن يتم هذا الشراء بعد أن يكون قد تم تسديد كامل أنصبة الربح الأولوي، المستحقة وغير المدفوعة العائدة لأي إصدار أسهم تفضيلية قامت به الشركة، ما لم ينص قرار اصدار ​الاسهم​ التفضيلية على خلاف ذلك.

ولدى حل الشركة وتصفيتها، تسدد القيمة الاسمية للأسهم التفضيلية ونصيب الربح الأولوي غير المدفوع بكامله العائد لتلك الأسهم قبل أي تسديد لقيمة الاسهم العادية. كما يمكن أن يسدد ما يعود للأسهم التفضيلية من ناتج التصفية، في حال نص النظام الأساسي للشركة، أو قررت الجمعية العمومية غير العادية التي أنشأت الأسهم التفضيلية على حقهم بالاستفادة من الناتج المذكور. وفي حال عدم الاستفادة من ناتج التصفية، وخلافا لأي نص آخر، يستحق حكما لأصحاب هذه الأسهم قيمة علاوة الاصدار المدفوعة من قبلهم عند ​الاكتتاب​ بالاسهم المذكورة.

يمكن تحويل الأسهم التفضيلية الى أسهم عادية بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية يصدر بناء على تقرير خاص من مفوضي المراقبة، وذلك وفقا للشروط والأسس والمهل الملحوظة في النظام الأساسي للشركة أو التي تكون قررتها الجمعية العمومية غير العادية التي أنشأت الأسهم التفضيلية.