تفيد المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، أن الولد هو ثمرة اتحاد الرجل بالمرأة اتحادا جنسيا، والصلة التي تربطه بهما أو بأحدهما تدعى البنوة.

يكون الولد شرعيا اذا حبل به أو ولد من زواج صحيح أو محتسب، وغير شرعي اذا حبل به أو ولد من غير زواج.

الزواج​ الشرعي يدل على الأب، ما لم يثبت العكس بأدلة بينة. ويقدر الولد شرعيا، اذا ولد لتمام 180 يوما على الأقل من حين عقد الزواج، أو خلال 300 يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.

كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعيا، ولو ادعاه غريب، ووافقت الأم على أنه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، الا اذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدة المفيدة للحبل وللولادة.

وكل مولود في أثناء قيام الزوجية، لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته، اذا كان حاضرا، أو خلال شهرين من علمه بها، اذا كان غائبا، عدا ابنه الشرعي وصحت نسبته اليه. لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته أو من إزعاج الورثة في الاستيلاء عليها، أن يطلبوا نفي شرعية بنوته اذا كان ولد بعد 300 يوم من انحلال العيشة المشتركة.

أما اللقيط، فيعتبر عند الريب شرعيا.