خاص ــ الاقتصاد

تقدّم مصرف كبير بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، أحيلت إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، عرض فيها أنه ورد إلى المصرف ​شيك​ مسحوب من فرعه في فردان لأمر إحدى الشركات التجارية، ليتبيّن أن الشيك مزوّر بالكامل وغير صادر عن المصرف المدعي.

بناء على هذه الشكوى، أجرى مكتب مكافحة الجرائم المالية و​تبييض الأموال​ تحقيقاً أولياً، اتضح خلاله أن مدير الشركة التجارية "جاك. ق" تعرّف على المدعى عليه "وائل. ض" بواسطة "جان. ق"، وأن "وائل" حضر إلى الشركة على متن سيارة عائدة للمدعى عليه "إبراهيم. ع" وعرّف عن نفسه باسم "معين. ف" وعرض عليه شراء 200 تنكة من ​زيت الزيتون​ طالباً نقل الكمية إلى منطقة بشامون، فوافق مدير الشركة على الصفقة، وبالفعل تم إيصال كمية الزيت إلى مستودع في بشامون، حيث استلمها شخص عرف عن نفسه باسم "علي"، وقد وتم تسليم "جاك. ق" شيكاً بقيمة 28.000.000 ليرة لبنانية، وتبين لدى عرض الشيك على المصرف أنه مروّز بالكامل.

وأفاد المدعى عليه "وائل. ض" خلال التحقيقات الاستنطاقية بأنه تعرف على "جاك. ق" بواسطة "جان. ق" وطلب منه "جاك" شراء 200 تنكة زيت بناء لطلب "نبيل. م"، وأفاد أنه عرف عن نفسه باسمه الحقيقي ولم ينتحل أي هوية مغايرة، وأنه استلم الشيك موضوع الدعوى من "جان. ق" الذي سبق أن استلمه من "نبيل. م"، وأنه هو من سلّم الشيك الى "جاك. ق" كثمن لكمية الزيت، وأنه لدى ​علم​ "جاك" بأن الشيك المسلّم اليه مزوراً اتصل بالمدعو "جان. ق" وأعلمه بذلك طالباً منه إعادة البضاعة فنفّذ الأخير طلبه.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، أصدر قراراً ظنياً اعتبر فيه أن المدعى عليهما "وائل. ض" و"إبراهيم. ع" أقدما على تزوير شيك واستعماله مع علمهما بالتزوير بهدف الاستيلاء على أموال الناس بالطرق الاحتيالية، وذلك سنداً للمواد 471 معطوفة على المادة 454 والمادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهما.