تفيد المادة 158 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين ​​الدروز​​، بأنه يحق للموصي الخيار حيال حياته بتصديق وتسجيل وصيته لدى قاضي المذهب أو أحد شيخي العقل. و​الوصية​ المسجلة قابلة التنفيذ بلا حكم من القاضي. أما الوصية غير المسجلة، فلا تنفذ الا بعد صدور حكم القاضي بصحتها.

على الموصى لهم أو أحدهم، أن يراجع القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة سنتين من تاريخ وفاة الموصي، وإن لم يفعل ذلك، سقط حقه بالمطالبة بالوصية. ولا يسري هذا الأمر على القاصر والغائب والمعتوه. تحفظ الوصية الأصلية لدى القاضي ويعطى صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنها.

يجوز للقاضي أن ينيب عنه أحد رجال الدين لتنظيم أو تصديق الوصية وعلى المستناب أن يرفعها الى القاضي للتسجيل اذا طلب الموصي ذلك. أما اذا كان الموصي في بلاد أجنبية، فيمكنه المصادقة على وصيته لدى المرجع الرسمي المختص في تلك البلاد. ولا تنفذ الوصية في لبنان الا اذا أعطيت الصيغة التنفيذية من قاضي المذهب وفقا للأصول المرعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية في الأراضي اللبنانية.

كيف يتم تسجيل الوصية؟

تسجل الوصية في سجل القاضي ويوقع الموصي إمضاءه في السجل بحضور القاضي وشهود الوصية أو شاهدين منهم على الأقل، ويوقع الشهود إمضاءاتهم في السجل مع الموصي ثم يصدق القاضي المعاملة المجراة أمامه وتذيل النسخة المحفوظة بيد الموصي بعبارة التصديق الواردة في السجل.

اذا كان الموصي أميا، فتؤخذ مصادقته على وصيته لدى القاضي بوضع بصمة إبهامه في السجل، بعد أن يتلو عليه القاضي مضمون الوصية بحضور شهودها أو بحضور شاهدين منهم على الأقل.

يجوز إبقاء الوصية مستورة، وفي هذه الحالة، يضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه في الشمع الأحمر بحضرة القاضي، وبخاتم المحكمة، ويوقعه مع القاضي و4 شهود، ثم ينظم القاضي محضرا بذلك، ويدرج في سجل الوصايا، وتعطى صورة مصدقة عنه لصاحب العلاقة، ويحفظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي.

بعد وفاة الموصي يفتح الغلاف بحضور ذوي العلاقة، وتتلى الوصية بحضورهم، وتسجل في سجل الوصايا، وتحفظ لدى القاضي، ويعطى لذوي العلاقة صورة مصدقة عنها.

اذا شاء الموصي استرجاع وصيته المستورة لرجوعه عنها أو لتعديلها، فينظم القاضي محضرا بهذا الشأن يوقعه القاضي والموصي وشهود العقد.

أما اذا طلب أحد من ذوي العلاقة إصدار حكم بالوفاة وحصر الارث، فعلى القاضي أن يحكم بتوزيع التركة وفقا للوصية المنظمة والمصدقة وفقا لهذا القانون، وعند عدم الوصية، توزع التركة بحسب الفريضة الشرعية.

ماذا يحصل في حال الوفاة دون وصية؟

في حال الوفاة عن غير وصية، أو في حال بطلان الوصية، توزع التركة بحسب الفريضة الشرعية. ويعود في مسائل الارث الى أحكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:

- في حال لم يكن للمتوفي أولاداً ذكوراً بل إناثاً، فتعتبر في هذه الحالة البنت أو أكثر، عصبة بنفسهاـ وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الأنصبة بينهن بالتساوي.

- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.