خاص ــ "الاقتصاد"

قليلة هي الحالات التي يتورّط فيها العاملون بالحقل الفني، بعمليات احتيال والتفاف على العقود الموقعة مع الشركات المختصّة بهذا الميدان، ويبدو أن المدعى عليها "مايا. م" التي تعمل في مجال الإنتاج الفني هي واحدة من الحالات النادرة، إذ أقدمت على استئجار معدات ​إضاءة​ وكاميرات من إحدى الشركات بموجب عقد ايجار منظم لدى الكاتب العدل، الّا أنها تمنعت عن إعادة المعدات المستأجرة.

وذكرت وقائع الشكوى المقدمة من الشركة المدعية، أن المدعى عليها وقعت تعهداً عند الكاتب العدل في الغبيري، التزمت بموجبه بتسليم الشركة المدعية المعدات موضوع الدعوى المذكورة، ضمن جدول ملحق بالعقد وأن تسلّم كل المعدات خلال مهلة أسبوع على أبعد تقدير، وبدفع الايجار المتفق عليه، الّا أنها تخلفت أيضاً عن الالتزام بما تعهدت به، وبقيت محتفظة بالمعدات المذكورة.

وخلال إدلائها بإفادتها في التحقيق الأولي، أفادت المدعى عليها بأن المعدات جرى حجزها من قبل إحدى الشركات المتعاقدة معها على عمل فني، وأنها سلمت الشركة المدعية عدسة وجهاز إضاءة وبقيت كاميرتان وثلاث ​عدسات​ وبعض المعدات الصغيرة، ثم عادت وتعهدت بدفع مبلغ 14000 ​دولار​ أميركي للمدعية، الّا أن الشركة المدعية فوجئت بأن المدعى عليها أقدمت على بيع الكاميرات المستأجرة من قبلها.

ولدى استدعائها إلى دائرة قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​ حنّا بريدي، نفت "مايا. م" ما نسب اليها، وعادت لتؤكد أنها ستعيد المعدات التي استأجرتها وتدفع ما يتوجب عليها، لكن بعد جلسة الاستجواب توارت عن الأنظار واختفى أثرها. واعتبر القاضي بريدي في القرار الظني الذي أصدره في هذه القضية أن المدعى عليها "مايا. م" أقدمت على الاستيلاء على أموال الشركة المدعية بالطرق الاحتيالية، وأوضح أن فعلها ينطبق على. المادة 655 من قانون العقوبات التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإيداعها المرجع المختص.