تفيد المادة 13 من قانون تنظيم الدخول الى ​لبنان​ والاقامة فيه والخروج منه، الصادر في 10 تموز 1962، والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000، أنه يُقصد بالفنان لتطبيق هذا القانون، كل شخص يقوم بعرض فني في الأماكن التي تقدم المشروبات الروحية بالمفرق، وتعرض المشاهد مع الموسيقى، وتقدم أو لا تقدم الطعام.

وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية:

1- شروط دخول وإقامة وعمل الفنانين الأجانب والرسوم المفروضة عليهم.

2- شروط عمل مكاتب تشغيل الفنانين (امبرزاريو).