تفيد المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، بأنه يتم عقد ​الزواج​ بالايجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد، بحضور شهود. ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة، على أن لا يقل عددهم عن 4. ويجب أن يتم العقد كتابة وأن يوقعه الزوجان وشهودهما، واذا تعذر حضور أحد الزوجين مجلس العقد، يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار، أو من يقوم مقامه، على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل، وعلى أن يضم هذا التوكيل الى العقد.

ويكون الايجاب والقبول في الزواج، بالألفاظ الصريحة، وكذلك في الخطبة، وإشارة الأخرس تقوم مقام العبارة.

لا يكون عقد الزواج صحيحا إلا اذا أجراه شيخ العقل، أو قاضي المذهب، أو من أنابه عنه لإجرائه.

ويعين أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب مأذونا وأكثر لإجراء عقد الزواج في كل ناحية أو بلدة، حسب الاقتضاء، وليس للمأذون أن يجري العقد قبل أن يحصل على إذن خاص خطي من أحد شيخي العقل، أو قاضي المذهب بذلك.

وبعد أن ينظم المأذون العقد يرسله الى أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب لأجل المصادقة عليه وتسجيله، ويسري مفعول هذا العقد اعتبارا من تاريخ حصوله.

وعلى شيخ العقل أو قاضي المذهب أن يسجل هذه العقود في سجل مخصوص ممهورة صفحاته من قبله ومرقمة بالتسلسل. ويعاد العقد الى صاحبه خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه المحكمة المذهبية لتسجيله.