تفيد المادة الخامسة من نظام ​الكتاب العدل​ ورسوم كتابة العدل، بأن الكاتب العدل المتدرج يعين بنتيجة مباراة. ويشترط في المرشح أن يكون:

1- لبنانيا منذ 10 سنوات على الأقل.

2- أتم الـ25 من عمره، ولم يتجاوز الـ44، بتاريخ بدء المباراة. ويجب أن يذكر سنه في مرسوم تعيينه، ولا يعمل بأي تعديل لاحق لهذا السن مهما كانت أسبابه.

3- سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل، وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك.

4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة. وتعتبر شائنة جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الامانة وإصدار شيك بدون رصيد و​الاختلاس​ والرشوة والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة والجرائم المخلة بالأخلاق.

5- حائزا الإجازة اللبنانية في الحقوق.

ويضع وزير العدل نظام المباراة ويحدد المواد القانونية التي تجري عليها، على أن لا تقل عن 5 مواد. وتحدد وزارة العدل موعد إجراء المباراة وتعلن عن ذلك في جريدتين يوميتين محليتين، وفي إذاعة لبنان الرسمية قبل الموعد المحدد له بمهلة شهر على الأقل.

يعين وزير العدل لجنة من القضاة العدليين والإداريين للبت بقبول طلبات الترشيح للمباراة، بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل مرشح وتكون قرارات هذه اللجنة غير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة، بما في ذلك طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة، وتقوم هذه اللجنة بمهام اللجنة الفاحصة.

تقدم طلبات الترشيح للمباراة الى وزارة العدل التي تعطي المرشح إيصالا يثبت تقديمه الطلب ضمن المهلة المحددة لقبول هذه الطلبات. ويعطى حملة شهادة دكتوراه دولة في القانون الناجحون في المباراة، 4 علامات تضاف الى مجموع علاماتهم عند وضع ترتيب الناجحين.

وتفيد المادة السابعة من النظام ذاته، بأنه يعين الناجح في المباراة كاتب عدل متدرجا بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. ويخضع الكاتب العدل المتدرج لدورة تدريبية مدتها 6 أشهر، يلحق خلالها بإحدى دوائر كتابة عدل أصيلا دون الحاجة لإصدار أي نص.

ولكن لا يباشر الكتاب العدل مهامهم، إلا بعد:

1- أن يقسموا أمام محكمة الاستئناف في بيروت اليمين الاتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحفظ سر وآداب مهنة كتاب العدل، وأن اقوم بأعمالها بأمانة، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن أتصرف في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام".

2- أن يودعوا نماذج عن تواقيعهم وعناوينهم لدى المديرية العامة لوزارة العدل، التي بدورها تودعها جميع المراجع المختصة.

3- أن يقدموا لوزارة العدل ضمانة تحدد شروطها بقرار يصدر عن وزيري العدل والمالية.

4- أن يتخذ كل منهم مركزا لدائرته ضمن نطاق صلاحيته المناطقية المحددة في مرسوم تعيينه وتطبق بشأن عقد إيجار هذا المركز الأحكام التي ترعى عقود إيجار المهن الحرة.

تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى إكماله الـ64 من عمره.