خاص ــ "الاقتصاد"

اختار صاحب شركة تجارية أقصر الطرق للتخلّص من ​الديون​ المترتبة في ذمته، فلم يتردد في إعلان إفلاس شركته وتوقفها عن الدفع، وتقديم شيكات مصرفية من دون رصيد، قبل أن ​يقفل​ أبواب الشركة ويخفي دفاترها ويتوارى عن الأنظار.

وتبين أن شركة تجارية متخصصة في مجال الإسفلت و​المقاولات​ تقدمت بواسطة وكيلها القانوني بشكوى ضدّ المدعى عليهما "مروان. ح" وشركته التجارية أمام النيابة العامة المالية، عرضت بموجبها أنها تعاملت مع المدعى عليهما، بحيث ترتب لها مبالغ مالية في ذمتهما، وأن "مروان" أقدم بصفته المفوض التوقيع عن الشركة المدعى عليها على إصدار ثلاثة شيكات مصرفية مسحوبة على حساب الأخيرة في ​بنك الاعتماد اللبناني​، بقيمة 222.500 دولار أميركي، ولدى عرض هذه الشيكات على المصرف اتضح أنها من دون مؤونة.

وأظهرت التحقيقات أن المدعى عليه "مروان. ح" قام بعدّة عمليات مماثلة وإعطاء دائنين شيكات بلا رصيد، وتوارى عن الأنظار معلناً إفلاسه التجاري، كما أقدم المدعى عليهما على إعلان توقفهما عن الدفع وإفلاسهما أمام التجّار بعد الاستيلاء على أموالهما وتبديدها، وتهريب أموال الشركة، بالإضافة إلى إخفاء الدفاتر التجارية وهو ما يشكل جريمة الإفلاس الاحتيالي، وأن الشركة المدعية اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهما، وطلبت محاكمتهما بجناية الإفلاس الاحتيالي، كما أن وكيل الشركة المدعية كرر في التحقيقات الأولية مآل الشكوى، وأكد أن "مروان. ح" وبعد إعلان إفلاسه توارى عن الأنظار وغادر الأراضي اللبنانية بغية التهرّب من دفع الأموال التي استولى عليها بواسطة الاحتيال، كما أن المدعى عليه امتنع عن المثول الى التحقيق الأولي والاستنطاقي.

قاضي التحقيق الذي وضع يده على الملف، أشار في قراره الظني أن المدعى عليه "مروان. ح" أقدم على إقفال مركز شركته، واستتبع ذلك بإخفاء موجوداتها ودفاترها التجارية والتمنع عن تسديد ديون الشركة قبل تواريه عن الأنظار، ما يجعل الشركة في حال الإفلاس الاحتيالي، وخلص قاضي التحقيق إلى اعتبار أفعال المدعى عليه تنطبق على جناية الإفلاس الاحتيالي التي تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة، وجرم الاحتيال الذي ينص على السجن ثلاث سنوات، وأحاله على ​محكمة​ الجنايات في بيروت لمحاكمته.