تفيد المادة 31 من ​قانون العمل​ اللبناني، أن الحد الاعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة في النقابات، ما خلا النقابات الزراعية. أما الأولاد والأحداث، فيصير تشغيلهم وفقا لأحكام المادة 22 الى 25 (يمكن الاطلاع على هذه المواد عبر الرابط التالي: https://www.eliktisad.com/news/show/454330).

يمكن إنقاص ​ساعات العمل​ في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة، كما أنه يمكن زيادتها في بعض الأحوال، كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير الاقتصاد.

وقد ورد أيضا في المادة 33 من القانون ذاته، أنه تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الأحوال الاضطرارية، وذلك بجعل ساعات العمل 12 ساعة بشرط:

- أن تراعى أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23 (عبر البراط المنشور أعلاه).

- أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علما خلال الـ24 ساعة بالأمر الحاصل وبالوقت اللازم لإتمام العمل.

- أن يكون أجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الأجير 50% زيادة عن أجر الساعات العادية.

كلما زادت ساعات العمل على 6 للرجال و5 للنساء، وجب على ​رب العمل​ أن يمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة.

يتمتع الأجير في كل 24 ساعة بالراحة 9 ساعات متتالية، ما عدا الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.

في المؤسسات الصناعية والتجارية، يجب على رب العمل أو من يمثله، أن يعلّق في محل ظاهر من مؤسسته، بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الأجراء، وأن يبلغ صورة عن هذا البيان الى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والأعمال والمهن الواحدة المتشابهة، التي تعاطاها مجموعة من الأشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60% من أعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة أو القائمقامية أو في نطاق منطقة معينة، قرية أو حيا من الأحياء، ويعين بقرار من الوزير الأسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة اعلاه.

يجب أن يمنح جميع الأجراء راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع. ولرب العمل أن يختار يوم هذه الراحة، وأن يوزعها بين الأجراء حسب مقتضيات العمل.

في الحالات المنصوص عليها في المادة 33، يخير الأجراء المكلفون بالعمل إما براحة تعادل الراحة الأسبوعية التي حرموا منها، وإما بقبض أجر عن الساعات التي عملوا فيها.