تفيد المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، أن عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل. كما أن تعدد الزوجات ممنوع، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين، وإن فعل، فزواجه من الثانية باطل. ولا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.

زواج ​النساء​ ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات 4 أصناف:

- أم الرجل وجداته.

- البنات والحفيدات.

- الأخوات وبنات الإخوة والأخوات مطلقاً وحفيداتهن.

- العمات والخالات مطلقاً.

كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.

وقد ورد أيضا في المادة 13 من القانون ذاته، أن زواج النساء من الرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع وباطل. والنساء المذكورات 4 أصناف:

- زوجات الأبناء والأحفاد.

- أمهات الزوجات وجداتهن مطلقا.

- زوجات الآباء والأجداد.

- بنات الزوجات وحفيداتهن.