أشارت رئيسة دائرة تنفيذ ​بيروت​ القاضي مريانا عناني، الى أن دفع قرض ​الدولار​ ب​​الليرة اللبنانية​​ على أساس سعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة، مبرئ لذمة المدين وهو إيفاء صحيح. وأوضحت في قرارها أن "المادة 7 من قانون النقد والتسليف أعطت الاوراق النقدية من الليرة اللبنانية قوة ابرائية غير محدودة على الأراضي اللبنانية، كما أن المادة 192 منه تعاقب كل من يمتنع عن القبول بالعملة اللبنانية، وحيث أن معدل سعر الرسمي لليرة مقابل محدد من قبل ​مصرف لبنان​ 1507 ولا يوجد بالتالي أي سعر قانوني آخر لليرة يمكن اعتماده من قبل دائرة التنفيذ، وحيث أن إيداع الجهة المنفذة عليه مبلغ وفقا لسعر صرف الليرة، يعتبر إيفاء صحيحا ومبرئ لذمتها ولا يحق للمصرف رفضه".