تنص المادة 68 من القانون رقم 220، أنه يحق للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما لسائر أفراد المجتمع، العمل و​التوظيف​. وتلتزم الدولة العمل على مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

أما شروط التوظيف، فهي:

أ­ - لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها حائلا دون الترشيح لأي عمل أو وظيفة.

ب­ - يعتبر بحكم الملغى، كل نص يشترط لأي عمل أو وظيفة سلامة البنية أو الجسد، أو عدم الاصابة بإعاقة أو عاهة أو علة أو ما شابه ذلك من تعابير وألفاظ، ما يؤدي الى الحؤول دون قبول طلب المعوق.

ج­ - تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، كافية لقبول أو رفض التوظيف، على أن تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من إجراء الامتحانات متى كان معمولا بها.

وتتولى ​المؤسسة الوطنية للاستخدام​، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية بشكل خاص، تأهيل المعوقين البالغين الـ18 من العمر، وتوجيههم الى سوق العمل العادية، أو الى مشاغل محمية، أو الى مراكز المساعدة بالعمل، أو الى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية، ومتابعة عملهم، كما تتولى عملية المتابعة الدائمة لعملهم، بهدف توجيههم اذا أمكن الى سوق العمل العادية.