- العناصر المادية لهذه الجرائم:

يعتبر من مرتكبي هذه الجرائم كل من حاز أو أحرز أو اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي، وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي.

- النية الجرمية:

تتطلب جريمة تعاطي ​المخدرات​ قصد التعاطي أو قصد الإستهلاك الشخصي للمخدرات التي حازها أو أحرزها أو اشتراها الفاعل من دون قصد المتاجرة بها. ويجوز إثبات ذلك بوسائل الإثبات كافة، كأن تستند المحكمة الى ضآلة الكمية المضبوطة أو الكشف الطبي وغيره من ظروف القضية. ما يظهر أن هناك خيط رفيع بين جريمة تعاطي المخدرات وبين جرائم الإتجار بها أو حيازتها.

- العقوبة:

الحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات، والغرامة من مليونين الى 5 ملايين ليرة على كل من يقوم بالأفعال المذكورة أعلاه بقصد التعاطي أو الإستهلاك الشخصي.

ويتعرض للعقوبة ذاتها من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات ولم يذعن لإجراءات العلاج المنصوص عليها في القانون. ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها أو إعفاءه من تنفيذها إذا كان قاصراً أو لم يكن مكرراً أو تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج أو الرعاية التي فرضتها المحكمة. وتشدد العقوبة إذا كان الفاعل من المهنيين العاملين في مجال الصحة.

- التدابير الاحترازية:

في حال ملاحقة وإدانة مدمن على تعاطي المخدرات، يحق للمحكمة أن تلزمه في الحكم بالخضوع للعلاج ضد الإدمان أو لتدابير الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة للعقوبة.

- تدابير العلاج والرعاية لمكافحة الإدمان على تعاطي المخدرات:

تشمل هذه التدابير، العلاج الكامل من التعاطي والإدمان على المخدرات في 3 مراحل:

- مرحلة إزالة التسمم الإدماني والإرتهان الجسماني لعادة التعاطي في مصحات طبية متخصصة.

- مرحلة العلاج والتخلص من الإرتهان النفسي لعادة التعاطي في عيادات نفسية اجتماعية.

- مرحلة تكميلية في مؤسسات اجتماعية أو لدى أشخاص متخصصين لمساعدة المدمن على العودة الى الحياة الطبيعية وإندماجه في المجتمع.

ويحق لكل مدمن على المخدرات أو لوالديه أو للوصي أو للولي أو لأحد الزوجين، أن يطلبوا من لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات إخضاعه لتدابير العلاج الجسماني والنفساني من مرض التعاطي لدى أحد المصحات. ويكون لهم الحق في إخفاء هوية المدمن أو المتعاطي وعدم ملاحقته إذا تابع العلاج واستمر فيه حتى استحصاله على شهادة تثبت شفاءه التام من الإدمان والتعاطي.

كذلك، يجوز للنيابة العامة، في حال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات، أن تحيله بموافقته على لجنة الإدمان كي يخضع للعلاج. كما يجوز للمدمن أن يطلب ذلك من المرجع القضائي المعروضة عليه القضية. وإذا ثابر المدمن على العلاج حتى الإستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه التام، يتم وقف التعقبات عنه نهائياً. أما إذا امتنع المدمن عن قبول العلاج أو لم يتابعه حتى الشفاء، فتصدر المحكمة حكمها بحقه.