تفيد المادة 34 من قانون الأحداث، بأنه عند إحضار الحدث أمام النيابة العامة أو الضابطة العدلية في الجرم المشهود للتحقيق معه، يتوجب على المسؤول عن التحقيق أن يعلم فورا أهله أو أولياءه أو المسؤولين عنه، اذا كان ذلك متيسرا، وأن يتصل فورا بالمندوب الاجتماعي المعتمد ويدعوه الى حضور التحقيق.

ويجب على هذا المندوب الحضور خلال 6 ساعات من تاريخ دعوته. ولا يجوز البدء بالتحقيق ما لم يكن المندوب حاضرا تحت طائلة الملاحقة المسلكية. وفي حال كان حضوره متعذرا لأي سبب، على النيابة العامة أو مصلحة الأحداث في وزارة العدل أن تعين مندوبا اجتماعيا من إحدى الجمعيات المصنفة في هذه المصلحة ليحضر مع الحدث أثناء التحقيق.

ولا يكتفى فقط بحضور المندوب الاجتماعي، بل يكون على هذا الأخير أن يباشر بحثا اجتماعيا، ويقدّم نتائجه الى من يقوم بالتحقيق مع الحدث.

لقاضي التحقيق، عند الشروع بالتحقيق مع الحدث، أن يتبع الإجراءات الواردة في المادة السابقة، وله بحسب الظروف وحاجات التحقيق وسلامته والحفاظ على الأدلة والحؤول دون هرب محتمل، توقيف الحدث الذي أتم الـ12 من عمره في الأماكن المحددة لتوقيف الأحداث، وذلك في الجرائم المعاقب عليها بسنة حبس على الأقل. كما له أن يضع الحدث في دار الملاحظة.

ولقاضي التحقيق أيضا، أن يخلي سبيل الحدث اذا كان محل إقامته ثابتا، أو تسليمه الى شخص له محل إقامة ويتعهد بتقديمه الى المراجع القضائية كلما طلب منه ذلك. وله أن يقرر، مع إخلاء السبيل، منع الحدث مؤقتا من السفر للمدة التي يراها.

ويسقط قرار منع السفر حكما اذا صدر قرار مبرم بمنع المحاكمة، والا بقرار يصدره قاضي الحكم المحالة اليه الدعوى.

أما الأحداث الذين لم يتموا الـ12 سنة، فلا يجوز توقيفهم الا اذا وجدوا في حالة البند 3 من المادة 25 (أي متسولين أو مشردين). ويجري توقيفهم في مؤسسة اجتماعية متخصصة.

يشترط في محل الإقامة الثابت أن يكون في نطاق ​محكمة​ الأحداث المعنية. ويجري التثبت من وجوده عند الاقتضاء، بمحضر ينظمه رجال الأمن.