أفادت وزارة المالية الإماراتية بأنه لا يجوز للشركات بمختلف أنواعها رهن رواتب العمال وحقوقهم ضماناً لأخد ​قروض​ بنكية، موضحة أن قانون "الأموال المنقولة" الصادر أخيراً استثنى من أحكامه النفقات و​الأجور​ والرواتب والتعويضات العمالية.

لكن الوزارة بينت أن بوسع البنك المقرض إذا كان حقه مضموناً وله أولوية، الحصول على حقه أولاً قبل أي حقوق أخرى سواء كانت حقوقاً عامة أو حقاً للعمال أو غيره .

وتفصيلاً، أكدت وزارة المالية أن رواتب العمال ومستحقاتهم والمبالغ المخصصة للتقاعد أو ​التأمين الصحي​ أو أي مستحقات أخرى، لا يجور أن يستخدمها أصحاب الشركات بأنواعها كافة، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كضمان لأخذ قروض بنكية تحت مظلة قانون "الأموال المنقولة" الصادر أخيراً.

وأوضحت الوزارة أن القانون نص على أن "النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية مستثناة من أحكامه، بمعنى أنه لا يجور استعمالها كأموال يمكن رهنها ضماناً للقروض".