تفيد المادة 74 من ​قانون العمل​ اللبناني، بأنه يمكن ل​رب العمل​ أن يفسخ العقد مع موظف، دون تعويض أو علم سابق في الحالات التالية:

1- اذا انتحل الأجير جنسية كاذبة.

2- اذا استخدم الأجير على سبيل التجربة، ولم يرضِ رب العمل خلال 3 أشهر من استخدامه.

3- اذا ثبت أن الأجير ارتكب عملا أو إهمالا مقصودا يرمي الى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على أنه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب، أن يعلم خطيا بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال 3 أيام من التثبت منها.

4- اذا أقدم الأجير، بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه اليه، على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي 3 مرات في السنة الواحدة.

5- اذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من 15 يوما في السنة الواحدة، أو أكثر من 7 أيام متوالية. يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال 24 ساعة من عودته. وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطيا عن عدد الأيام التي تحسب عليه أنه تغيب فيها بدون عذر شرعي.

6- اذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية، أو اذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به، واذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات (وتفيد هذه المادة، بأن كل رب عمل أو رئيس مشروع، وكل مستخدم أو عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين الى سنة).

7- اذا اعتدى الأجير على رب العمل أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل.