خاص - الاقتصاد

"نيّة الجَمَل في واد، ونيّة الجَمّال في وادٍ آخر"، هذا المثل ينطبق على أصدقاء اختاروا الانخراط في شراكة تجارية، سرعان ما فرّقتهم الخلافات، بعدما اكتشف أحدهم أن أصدقاءه توددوا إليه من أجل الاستيلاء على أمواله.

لقد ارتبط المدّعي "خالد. ف" بالمدعى عليه "وليد. ا" باتفاقية شراكة موضوعها ​استيراد​ بضائع من تركيا، على أن يقوم "خالد" بتوزيعها في ​لبنان​، وتمّم الاتفاق على أن يمول "وليد" الشراكة مقابل أن يسلمه المدعي لقاء ذلك ​شيك​ات مصرفية بقيمة 100.000 ألف دولار، وسند أمانة بذات القيمة، على أن يصار إلى إعادتها اليه فور البدء بالعمل.

وبالفعل قام المدعى عليه "ياسر. ا" بتمثيل شقيقه "وليد" وأصبح هو من يتعاطى مع المدعي، نظراً لوجود المدعى عليه "وليد" الدائم في سوريا، الى أن حصل خلاف بين "خالد. ف" والمدعى عليهما "وليد" و"ياسر" حول طريقة العمل وتوزيع الأرباح، إلى أن توصلوا إلى اتفاقية مفادها أنه ترتب للمدعى عليه "ياسر. ا" مبلغاً من المال بذمة "خالد. ف" بقيمة 50.000 دولار، ودونت ملاحظة بأنه يوجد شيك بقيمة 45.000 دولار، بعد ذلك عمد "ياسر. أ" الى تجيير بعض الشيكات المسحوبة لأمر شقيقه "وليد" موقعة باسم الأخير، وأن التجيير حصل لأمر المدعى عليها "مروى. ت"، زوجة المدعى عليه "عماد. ع" بتدخل هذا الأخير، وصرف هذه الشيكات.

وخلال التحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه "ياسر"، أنكر ما أسند اليه، وأفاد أنه ترتب له ولشقيقه "وليد" مبالغ مالية نتيجة تخلف المدعي "خالد. ف" عن تنفيذ التزاماته في الشراكة، التي كانت قائمة بينهما، وأنه قام بتجيير الشيكات لصالح المدعى عليها "مروى. ت" نظراً لوجود علاقة تجارية مع زوجها وبناء لطلب شقيقه "وليد"، علماً أنه وكيل عنه، وبحوزته تفويضاً منه لهذا الخصوص، وبالتحقيق مع المدعى عليهما "عماد. ع" و"مروى. ت" أنكرا ما نسب اليهما، وتبين أن "وليد. ا" توارى عن الأنظار خلال مراحل التحقيق كافة.

قاضي التحقيق في جبل لبنان، اعتبر في حيثيات القرار أن الوقائع المشار اليها تنطوي على قرائن تحمل على الظن بأن المدعى عليهما "ياسر. أ" و"وليد. أ" أقدما بتدخل من المدعى عليهم "عماد. ع" و"مروى.ت" على الاستيلاء على أموال المدعي بالطرق الاحتيالية، كما أن "ياسر. أ" أقدم على التزوير والتحريف في تجيير شيكات موضوع الشكوى واستعمال المزور مع علمه بالأمر. وخلص الى اتهام "ياسر" و"وليد" بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات، كما ظنّ بالمدعى عليهما "عماد. ع" و"مروى. ت" بجنحة الاحتيال، وتشديد عزيمة المدعى عليهما الآخرين على القيام بهذه الأفعال الجرمية، وأحالهم جميعاً على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهم.