تفيد المادة 22 من ​قانون العمل​ اللبناني، بأنه يحظر بصورة مطلقة، استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الـ13، ويجب أن لا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها.

تعطى الشهادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة، وتجدد سنويا حتى إكمال الحدث سن الـ18. ويمكن إلغاؤها في أي وقت، اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله.

يحظر استخدام ​الاحداث​ في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة، قبل إكمالهم سن الـ15. كما يحظر استخدام الاحداث قبل إكمالهم سن الـ16 في الأعمال الخطرة بطبيعتها، أو التي تشكل خطرا على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.

كما يحظر تشغيل الأحداث الذين لا يقل سنهم عن ال18 أكثر من 6 ساعات يوميا، يتخللها ساعة للراحة على الأقل، اذا تجاوزت ​ساعات العمل​ اليومية 4 ساعات متواصلة، ويحظر أيضا تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا.

ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل إضافي أو تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية، أو خلال الأعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.

ولكل حدث الحق بإجازة سنوية مدتها 21 يوما بأجر كامل، شرط أن يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الأقل. ويجب أن يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل، على أن يستفيد بباقي المدة خلال السنة ذاتها.