1- منع الاحتجاز إلا بقرار من النيابة العامة، اذ حظَّر قانون أصول المحاكمات الجزائية على الضابطة العدلية احتجاز المشتبه فيه في النظارة، إلا بقرار من النيابة العامة. وذلك ضمانًا لبقاء قرار الاحتجاز بيد السلطة القضائية كما يسمح ذلك بمنع الاحتجاز من دون مسوّغ قانوني، والتأكد من مراعاة الأصول القانونية الجوهرية في التحقيق.

2- حق المحتجز في طلب الوقت الكافي لتحضير دفاعه. يجب الاتصال بالمدعى عليه لإبلاغه بوجوب المثول خلال مهلة لا تقل عن 24 ساعة أمام الضابطة العدلية للتحقيق معه في شكوى مقدَّمة ضده بجرم معين. فإذا تمنع المدعى عليه أو المشتبه فيه عن الحضور، يصار الى إحضاره قسرًا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة بموجب إشارة شفهية أو خطية يتم تدوينها في محضر التحقيق. وفي حال تواريه عن الأنظار، يُطلب إلى مكتب التحريات التابع لوحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعميم بلاغ بحثٍ وتحرٍ عن المشتبه فيه بناء لإشارة النيابة العامة التي تشرف على التحقيق، ويبقى هذا البلاغ ساري المفعول لمدة 10 أيام قابلة للتمديد لمدة شهر واحد كحدٍ أقصى، يُخوّل بموجبه جميع رجال السلطة العامة توقيف المشتبه فيه وسوقه فورًا إلى القطعة التي سطَّرت البلاغ لاستكمال إجراءات التحقيق أو إحالته على النيابة العامة للتحقيق معه أو إحالته على المرجع الذي يضع يده على الملف للتحقيق معه واستجوابه وإتخاذ القرار المناسب بحقه.

3- حق المحتجز في الاتصال بمن يحدِّده، حيث يحق للمشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.

4- حق المحتجز في الاستعانة بمحامٍ. اذ يحق للمشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر من دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفق الأصول لدى كاتب العدل. ويسمح للمحامي المُكلَّف المباشرة بمتابعة ملف موكله فور تعيينه في محضر التحقيق من دون انتظار الاجراءات لأخذ موافقة النيابة العامة لانتقال الكاتب العدل الى مركز التحقيق، إلا أن القانون لم يسمح لمحامي المحتجز حضور جلسة التحقيق الذي يتم أمام الضابطة العدلية بحجة الخشية من تنبيهه الى مخاطر الاقرار بجريمته أو ببعض الحقائق التي قد تدينه. غير أن القانون سمح بحضور محامي المحتجز عندما يتولى النائب العام التحقيق الأولي بنفسه.

5- حق المحتجز في الاستعانة بمترجم، إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.

6- حق إطِّلاع المحتجز على الأدلة المساقة ضده، اذ يحق للمشتبه فيه الاطلاع على ما يُساق ضده من أدلَّة ليتمكن من الدفاع عن نفسه.