يتم انتقال أموال وحقوق الموصي وفقا لإرادته التي عبّر عنها في وصيته. ومن ميزاتها الأساسية، حق الموصي بالرجوع عنها كلها أو بعضها متى شاء.

ويجب على الموصي أن يكون قد بلغ الـ18 من عمره، وأهلا للتبرع بتاريخ تنظميه للوصية، واذا لم يكن كذلك، كانت وصيته باطلة. ومن حيث المبدأ، تصح ​الوصية​ لكل شخص وارث أو غير، وبالنسبة للوارث يجب أن لا يكون محروما من الارث.

وتصح الوصية للجنين اذا ولد حيا خلال 300 يوما تلي تاريخ تنظيم الوصية.

وبحسب قانون 23 حزيران 1959، يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى أن اختلاف الدين أو الملة أو المذهب ليس مانعا للإيصاء، الا اذا كانت ديانة الموصى له تمنعه الايصاء للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

والولد غير الشرعي للموصي، يتمتع بأهلية لقبول وصية هذا الأخير.

شكل الوصية:

الوصية من العقود الشكلية المفروض لتنظيمها اتباع شكل معين، وإلا تعتبر باطلة وبدون أي مفعول. وتكون الوصية بالشكل الرسمي، وإما بخط الموصي.

تنظم الوصية الرسمية لدى الكاتب العدل، وتتألف من نسخة أصلية يحتفظ بها الكاتب العدل، ويسلم صورة طبق الأصل عنها لأصحاب العلاقة أو ورثتهم.

أما الوصية بخط الموصي، فهي التي يكتبها الموصي نفسه بخط يده من أولها الى آخرها، ويؤرخها بخط يده، ويوقعها بإمضائه، فاذا كتبها الغير بكاملها أو كتب أي كلمة فيها، فتبطل حتى لو كانت موقعة ومؤرخة منه، وبالطبع لا يمكن أن تكون مطبوعة على الآلة الكاتبة.

يودعها شخصيا أو بواسطة وكيل خاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الأحمر ومصادق على هذا الختم من الكاتب العدل ويشار في سجل خاص الى وجود هذه الوصية.