خاص ــ الاقتصاد

من ​لبنان​ إلى ​سلطنة عمان​، ومنها إلى دولة الامارات العربية المتحدة، انتقل شاب لبناني سعياً لتأسيس مشروع تجاري، واختار صديق والده لتمويل مشروعه، ولم يتردد الأخير في الاستجابة لطلبات هذا الشاب، ويمدّه بالمال إكراماً لوالده وللصداقة التي جمعتهما منذ أيام ​الشباب​، لكنّ الرجل المتموّل وبدل أن يحصد ثمرة وفائه، اكتشف أنه وقع ضحية عملية احتيالية دبّرها ابن صديقه، الذي استولى على أمواله وتوارى عن الأنظار.

وكان المدعي "سليم. ب" هاجر منذ مطلع شبابه إلى سلطنة عمان، وكانت تربطه منذ ذلك الحين صداقة متينة مع "رشيد. ي" وهو والد المدعى عليه "خليل. ي"، ومنذ فترة وجيزة اتصل "رشيد" بصديقه، وطلب منه مساعدة ابنه للعمل في سلطنة عمان التي وصل إليها، فلاقاه المدعي وفتح له الأبواب وعامله على أنه ابنه وقدّم له كلّ مساعدة مطلوبة، الّا أن المدعى عليه أتى اليه في أحد الأيام، وأخبره بأن مجالات العمل في سلطنة عمان ضيقة في حين أن أنها أكثر اتساعاً في ​دبي​.

ولإقناع صديق الوالد بأفكاره، طرح المدعى عليه على المدعي الاستثمار بمشروع مواقف سيارات في إمارة دبيّ، وأقنعه بأن هذا العمل يدرّ أرباحاً طائلة، وحمله على تسليمه في المرحلة الأولى مبلغ 50.000 دولار أميركي، وأن يشاركه في الأرباح بصورة شهرية، ثم طلب منه في مرحلة ثانية زيادة رأس المال فاستجاب المدعي لطلبه أيضاً، ليكتشف بعد فترة أنه وقع ضحية مناورات احتيالية، وأن المدعى عليه استغلّ عاطفة الصداقة التي يكنّها لوالد المدعى عليه.

قاضي التحقيق في جبل لبنان، أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، وأشار في حيثيات القرار الظني الذي أصدره إلى أن وقائع القضية المعروضة، انطوت على أدلة تكفي للظنّ بأن المدعى عليه قام بالاستيلاء على أموال المدعي بالطرق الاحتيالية، مستغلاً الصداقة التي يكنّها المدعي لوالد المدعى عليه.

واعتبر قاضي التحقيق أن أفعال المدعى عليه "خليل. ي" تنطبق على جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تقضي بعقوبة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في المتن لمحاكمته.