تفيد المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، بأن ​التبني​ هو عقد قضائي احتفالي، يؤدي الى إنشاء روابط مدنية، بين شخصين، لأبوة وبنوة شرعيين.

لا يسمح بالتبني الا لأسباب صوابية ومصلحة بيتة للمتبني، بعد التأكيد من حسن سيره المتبني.

وبحسب المادة 100 من القانون ذاته، فإن كل شخص علماني، رجلا كان أو امرأة، تجاوز الـ40 من عمره، يستطيع أن يتبنى بشرط أن لا يكون له نسل شرعي وقت التبني، وأن يزيد عمره 18 سنة عن من يريد أن يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.

ومتبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكيا، غير أن ذلك لا يستلزم حتما وحدة الطقس .ولا يجوز للشخص أن يتبناه اكثر من واحد، الا اذا تبناه زوجان، ولكن لا يحق لاي الزوجين أن يتبنى الا بموافقة الآخر. ويستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم، أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الاخيرة موافقة الاسقف.

يشترط لصحة تبني القاصر موافقته اذا كان مميزا، وموافقة والديه أو الحي منهما، أو من كان القاصر في حراسته، اذا كانا منفصلين بهجر دائم أو ببطلان زواج. أما اذا كان كلاهما متوفين أو يستحيل عليهما ابداء الرأي، فيقوم مطران الأبرشية مقامهما.

ويحق لمن تبنى قاصرا أن يطلب من المحكمة، خلال فترة سنة من بلوغه سن الرشد، إلغاء تبنيه، وعلى المحكمة أن تستجيب طلبه.

وبحسب المادة 105، يعد باطلا لا قيمة له:

1- تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين.

2- تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحررا نهائيا، وتجري ​المحاسبة​ عليها امام المحكمة.

يطلق على المتبني اسم عائلة متبنيه، وتصبح حقوق عليه وواجباته نحوه حقوق الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه.

ويبقى المتبنى عضوا في عائلته الأصلية، له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على أن حقوق السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حيا وأهلا لها. أما عند وفاته أو فقدانه الأهلية، فتعود الى والد المتبني أو الى من يقوم مقامه.

ولا يلزم الوالدان الأصليان بالنفقة لابنهما المتبني لآخر، الا اذا عجز عن الحصول عليهما ممن تبناه.