لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم، كما يجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك، وفي الحالات التالية:

- أمام ​محكمة​ الجنايات.

- أمام محكمة التمييز والقضاء الإداري في جميع القضايا.

- أمام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية.

- أمام محكمة الدرجة الأولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، وفي القضايا الأخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه 300 ألف ليرة ​لبنان​ية.

- أمام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية.

- أمام دوائر التنفيذ لاجل تنفيذ الأحكام والسندات وسائر العقود و​الصكوك​ التي تزيد على 300 ألف ليرة لبنانية.

- أمام لجان الاستملاك الاستئنافية.

كما ونص قانون تنظيم مهنة المحاماة على أن:

- كل شركة مغفلة وكل شركات الأموال، بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية، يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الأراضي اللبنانية أو كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محامياً دائماً من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية.

- وإذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي، يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي ​طرابلس​.

ولا تسجل شركة تجارية ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.