تفيد المادة 604 من قانون العقوبات، بأن من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة، في انتشار مرض وبائي من أمراض الانسان، عوقب بغرامة مالية، واذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات فضلا عن الغرامة.

ومن تسبب عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين أو الانظمة، في انتشار سواف بين ​الدواجن​ او جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات، عوقب بغرامة مالية، تتراوح بين 20 ألف و200 ألف ليرة. واذا أقدم قصدا على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.

أما المادة 606، فتوضح أنه يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر، وبالغرامة حتى 200 ألف ليرة، من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الاوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.