اعتبر المشترع اللبناني أن ​التسول​ جريمة وعقوبتها منصوص عنها في المادة 610 وما يليها من قانون العقوبات. فمن كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل، واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان، إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية، عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل و6 أشهر على الأكثر. ويمكن، فضلًا عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل، ويعتمد هذا التدبير وجوبًا في حالة التكرار.

ومن أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبرًا على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى 6 أشهر.

ويمكن للقاضي، فضلًا عن ذلك، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات. ومن غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسوّل، عوقب، ولو كان عاجزًا، بالحبس للمدة المذكورة أعلاه.

وتشدد العقوبة إذا كان المتسوّل يستجدي في أحد الظروف الآتية:

1- بالتهديد أو أعمال الشدّة.

2- بحمل شهادة فقر كاذبة.

3- بالتظاهر بجراح أو عاهات.

4- بالتنكّر على أي شكل كان.

5- باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.

6- بحمل أسلحة أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح.

7- بحالة الاجتماع ما لم يكن بين الزوج وزوجته أو العاجز ومساعده. حيث تصبح العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلًا عن وضع المتسوّل في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز، ويعاقب بالحبس البسيط للمدة نفسها إذا كان عاجزًا. ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.