خاص ــ الاقتصاد

بالغت إحدى شركات الصيرفة في الثقة التي منحتها لأحد عملائها، إذ كانت تسلّمه أموالاً طائلة لشراء العملة الصعبة، الّا أن العميل المذكور لم يكن على قدر الأمانة، فاستغلّ ثقة الشركة به، واستولى على أموالها وتوارى عن الأنظار.

في تفاصيل العملية أن المدعى عليه "عماد. ح"، كان يتعاون مع إحدى أكبر شركات الصيرفة في بيروت بمجال شراء ​العملات​، وتمحور عمله حول شراء العملات الأجنبية من صغار الصرافين، وقام في المرة الأخيرة باستلام مبلغ 180.000 دولار أميركي (مئة وثمانين ألف دولار أميركي)، من مركز الشركة المدعية بموجب اشعار استلام، الّا أنه توارى عن الأنظار ولم يبادر إلى شراء العملات وفق الاتفاق، ولم يردّ المبلغ إلى الشركة، علماً أن رصيد المبالغ المسلمة اليه بحسب الشكوى المقدمة من الشركة المدعية بلغ 316000 دولار (ثلاثماية وستة عشر ألف دولار أميركي)، ولم يبادر إلى تسديد الأموال رغم الانذارات التي وجهت اليه.

قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه الدعوى، وأشار في القرار الظني الذي أصدره، إلى أن المدعى عليه "عماد. ح"، ارتكب جرم إساءة الأمانة بالأموال المسلّمة اليه من قبل شركة الصيرفة المدعية، وإن أفعاله هذه وإصراره على عدم إعادة الأموال المسلمة اليه، ينطبق على مضمون جنحة المادة 671 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كلّ من تصرّف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلّمت إليه لعمل معيّن، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يبرّئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة المالية حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر".

ورأى القاضي صادق في حيثيات قراره، أنه بالنظر إلى كون عقوبة الجرم المدعى بها لا تتجاوز السنة، فإنه سنداً للمادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافاً لطلب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، يقتضي عدم اتخاذ أي تدبير بحقه، وبالتالي عدم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وإحالة المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، لمحاكمته بمقتضى أحكام الجرم المسند اليه.