يُجرّم القانون اللبناني الإتجار بالبشر، وتعتبر ​الدعارة​نوعًا من أنواع الإتجار بالبشر انطلاقًا من تعريف هذه الجريمة الذي يتضمن: "اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر، بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير. ولا يعتدّ بموافقة المجنى عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبيَّنة أعلاه".

وتعاقب جريمة الإتجار بالأشخاص وفق التالي:

- بالحبس لمدة 5 سنوات، وبالغرامة من 100 ضعف إلى 200 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال تمت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أي منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.

- بالاعتقال لمدة 7 سنوات، وبالغرامة من 150 ضعفًا إلى 300 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال تمت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو على أحد أفراد عائلته.

- بالاعتقال لمدة 10 سنوات، وبالغرامة من 200 ضعف إلى 400 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال كان فاعل هذه الجريمة أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرض عليها: موظفًا عامًا أو أي شخص مكلفٍ بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه، أحد أصول المجنى عليه، أو أحد أفراد عائلته، أو أي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية، مباشرة أو غير مباشرة.

- بالاعتقال لمدة 15 سنة، وبالغرامة من 300 ضعف إلى 600 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إذا ارتُكبت هذه الجريمة بفعل جماعة (من شخصين أو أكثر) ترتكب أفعالًا جرمية، وإذا تناولت الجريمة أكثر من مجني عليه.

- بالحبس من 10 سنوات إلى 12 سنة، وبالغرامة من 200 ضعف إلى 400 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور: حين ينطوي الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر، أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار، حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، حين يعرّض الجرم الشخص الضحية للإصابة بمرض يهدد حياته، حين يكون الضحية معوّقًا جسديًا أو عقليًا، وحين يكون الضحية دون الـ18 من عمره.

ويعفى من ​العقوبات​ كل من بادر إلى إبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية عن جرائم الإتجار بالأشخاص، وزودها معلومات أتاحت، إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرضين عليها، وذلك إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولًا بصفته مرتكب هذه الجريمة.

كما يعفى الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل. كذلك، يستفيد من العذر المخفّف من زوّد السلطات المختصَّة، بعد اقتراف الجريمة، معلومات أتاحت منع تماديها.