تستمر مؤسسات الصرافة في لبنان من الفئة "أ" في ممارسة أعمال و نشاطات لا تدخل أساساً في صلب المهام والمواضيع المنوطة بها بحسب قانون تأسيس هذه المؤسسات أم بحسب قانون النقد والتسليف.

ويستحوذ الموضوع الآنف الذكر اهتماماً واسعاً من قبل بعض القوى السياسية وفعاليات مصرفية وقانونيين، ويسأل هؤلاء عن السلطة التي منحتهم هذه القوة وهذه الصلاحية ليحلوا تماماً في ممارسة نشاطهم المستجد مكان القطاع المصرفي، وهو أمر شكل ويشكل استمراره فوضة نقدية عارمة في السوق لمسنا ولازلنا نلمس تداعياتها السلبية منذ مباشرة مؤسسات الصرافة بعمليات مالية ونقدية خلافاً لكل قانون وتشريع.

يرى البعض أن ما قامت وتقوم به مؤسسات الصيرفة هو أشبه بنظام "​كابيتال​ كونترول" وضعته هي وتنتجه بعيداً عن رقابة أو سلطة وهذا أمر مستغرب ويثير أكثر من علامة استفهام .

الجدير ذكره أن موضوع مؤسسات الصرافة كما يحدده قانون إنشاء هذه المؤسسات للفئة "أ" يمنح هذه المؤسسات الصلاحيات الآتية:

1- شراء و بيع ​العملات​ الأجنبية 

2-شراء وبيع القطع والسبائك المعدنية

3- شراء وبيع الشيكات والشيكات السياحية

4-إجراء التحاويل النقدية بما فيها التحاويل المنفذة بالوسائل الإلكترونية شرط الحصول على ترخيص خاص من ​مصرف لبنان​ ( هل منح مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة مثل هذا الترخيص؟)

5-إجراء التحاويل النقدية عن طريق " الحوالة" شرط إعلام المصرف خطياً و مسبقاً وشرط الإحتفاظ بسجلات خاصة عن عمليات " الحوالة" تتضمن كحد أدنى المعلومات التي يحددها مصرف لبنان وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعملاء المعنيين وذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

في المحصلة إن مؤسسات الصرافة تجاوزت الأعمال والمواضيع المحددة لها قانوناً إذ هي اليوم تتحكم بالمواطن اللبناني وتتدخل في خصوصياته عند طلبه لمئة أو مئتي دولار (لأجرة ​عاملة​ المنزل أو لمواطن يطلب تسديد قسط جامعي لولد له في الخارج أم لمواطن يريد الإستشفاء قسراً خارج البلاد، إلخ..).