تفتح القاعة الملحقة بناء على طلب وزير الاشغال العامة والنقل، لاستقبال وتوديع رؤساء مجالس إدارة ​شركات الطيران​ اللبنانية والشخصيات الاجنبية التي لها علاقة بالنقل الجوي ولا تدخل في الفئات المذكورة اعلاه.

ويعود لوزير الخارجية والمغتربين دون سواه، حق تقدير فتح قاعة الشرف للشخصيات التي لا تدخل أسماؤها في الفئات المذكورة في القانون.

ويتم تدوين، لدى رئاسة المطار، التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والمغتربين وعن وزير الاشغال العامة والنقل، في ما يتعلق بشركات الطيران ومنظمات الطيران المدني في سجل خاص، وتحت أرقام تسلسلية وتبلغ الى كل من:

- جهاز أمن المطار.

- الوحدات التابعة لإدارة ​الجمارك​.

- المديرية العامة للأمن العام.

وتودع رئاسة المطار وزارة الخارجية والمغتربين في مطلع كل شهر جدولا بجميع عمليات فتح قاعة الشرف التي تمت في الشهر السابق.

تبلغ وزارة الخارجية والمغتربين كلا من رئاسة المطار وجهاز أمن المطار وأسماء الموظفين العاملين في مديرية المراسم والمكلفين باستقبال وتوديع الشخصيات في قاعتي الشرف وتحيطهم علما بكل تعديل لاحق في أسمائهم.

وتكلف وزارة الخارجية والمغتربين موظفين متناوبين من بين موظفي مديرية المراسم المبلغة أسماؤهم، يعملان خلال الدوام الرسمي وخارجه، على التنسيق في تطبيق هذا المرسوم بين وزارة الخارجية والمغتربين ورئاسة المطار وجهاز أمن المطار وسائر الأجهزة المختصة فيه.

وتضع رئاسة المطار مكتبا وهاتفا مستقلا بتصرف الموظفين المذكورين تسهيلا لاتصالاتهم الرسمية.

يبلغ المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية كلا من رئاسة المطار وجهاز أمن المطار أسماء الموظفين المكلفين باستقبال وتوديع الشخصيات من قبل المجلس، ويحيطهم علما بكل تعديل لاحق في أسمائهم. وتضع رئاسة المطار مكتب داخل حرم المطار بتصرف المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية.

ويحمل بشكل ظاهر الموظفون المخولون دخول قاعتي الشرف بحكم عملهم، ​بطاقات​ تعريف خاصة صادرة عن رئاسة المطار بالتنسيق مع جهاز أمن المطار.

ويحظر دخول أية سيارة الى حرم المطار، باستثناء سيارة الشخصية المكرمة وسيارة كل من رئيس ​مجلس النواب​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ وسيارات المواكبة الامنية الرسمية. ويتم نقل الشخصيات موضوع الحفاوة من ​الطائرة​ الى قاعة التشريفات بالسيارات المخصصة لذلك دون سواها. ويعتمد التدبير ذاته في الانتقال من قاعة التشريفات الى الطائرة.

ويعمل بالترتيبات المذكورة في المواد السابقة دون أن يعطل تطبيقها عمل الأمن العام والجمارك.