إن تعليق عقد ​العمل​، يعني توقف مؤقت لعقد العمل بسبب أحوال تحول دون تنفيذه. لكن هذا العقد رغم توقفه المؤقت، سيعود إلى سابق عهده بعد فترة.

ويحق لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود أجرائه، إذا كان مبرر هذا الإنتهاء القوة القاهرة أو الظروف الإقتصادية أو الأسباب الفنية.

ولكي يحق لصاحب العمل القيام بذلك، يجب أن يكون الحدث المشكو منه غير منتظر وغير ممكن تجنبه، كما يفرض القانون عليه إعلام وزارة العمل عن رغبته بذلك قبل شهر من الإنهاء كي يتداول معها لوضع برنامج لهذا الإنهاء، يراعى فيه أقدمية خدمة الأجراء في مؤسسته وإختصاصهم وسنهم ووضعهم العائلي والإجتماعي والوسائل اللازمة لإعادة إستخدامهم.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون 6/2/1975، كرس للأجراء المصروفين من العمل لأسباب إقتصادية أو فنية مشروعة، حق أولوية في العودة إلى العمل في المؤسسة ذاتها إذا استعادت هذه الأخيرة نشاطها كالسابق خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ الإنهاء، وإن إغفال أي من هذه الشروط، يؤدي إلى إعتبار الصرف تعسفيا.