وافقت لجنة الخطة و​الموازنة​ بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، حول رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وينص مشروع القانون على أن يدفع كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لإستعمال هذه الأجهزة رسماً سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.

وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من ​مجلس الوزراء​، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الرسوم كانت 140 قرشاً، وهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة ​البنية التحتية​ اللازمة لملاحقة التطورات.