أصدر "​مصرف لبنان​" تعميماً وسيطاً حمل رقم 563، عدّل بموجبه القرار الأساسي رقم 13215 حول الإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى ​المصارف​.

وبحسب قرار المركزي، فإن ​حاكم مصرف لبنان​، بناءً على قانون النقد والتسليف، وبناءً على قرار المجلس المركزي في مصرف لبنان المتّخذ في 24 حزيران الجاري، قرر مايلي:

"لا تدخل في احتساب مجموع أرصدة حسابات العميل الدائنة، الحسابات المفتوحة باسمه والتي تمثّل الجزء المجمد من القرض السكني الممنوح له وفقاً لشروط البروتوكولات السّكنية التي تستفيد من التخفيض الإحتياطي الإلزامي أو من أحكام القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 27/3/1996".